الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
(قَوْلُهُ سَنَةً إلَخْ) أَيْ أَوْ يَوْمًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ وَأَطْلَقَ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا قَصَدَ إيجَادَ الْمَرَّةِ فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ السَّنَةُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ الْآتِي وَلَا نَظَرَ إلَخْ.(قَوْلُهُ أَوْ السَّنَةَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ سَنَةً ش. اهـ. سم أَيْ الَّذِي قَدَّرَهُ الشَّارِحُ عَقِبَ لَا أُجَامِعُك وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَأَمَّا قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ أَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ سَنَةً فَمَعَ ظُهُورِ عَدَمِ صِحَّتِهِ بِالتَّأَمُّلِ يَرُدُّهُ مَا يَأْتِي عَنْهُ آنِفًا.(قَوْلُهُ فَإِنْ بَقِيَ مِنْهَا إلَخْ) لَعَلَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ لَا أُجَامِعُك السَّنَةَ وَلَمْ يَأْتِ بِاسْتِثْنَاءٍ وَإِنْ أَبَى السِّيَاقُ هَذَا وَإِلَّا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَيْ فِي النِّهَايَةِ مَسْأَلَةُ مَا إذَا اسْتَثْنَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ بَلْ هَذَا مُتَعَيِّنٌ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عِنْدَ الْحَلِفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ بَعْدَ الْوَطْءِ.(قَوْلُهُ أَوْ أَرْبَعَةً إلَخْ) مُحْتَرَزُ قَوْلِ الْمَتْنِ أَكْثَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ فَحَالِفٌ فَقَطْ أَيْ يَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ إذَا وَطِئَ وَقَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ إلَخْ مُحْتَرَزُ قَوْلِهِ فَإِنْ وَطِئَ.(قَوْلُهُ وَلَا نَظَرَ إلَخْ) جَوَابُ سُؤَالٍ مَنْشَؤُهُ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي أَنْ يَفْعَلَ مَرَّةً أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مَنْعُ الزِّيَادَةِ وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا كَمَا فِي زَوَائِدِ الرَّوْضَةِ الثَّانِي. اهـ.(قَوْلُهُ قِيلَ هَذَا) أَيْ قَوْلُهُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَلْفُوظُ بِهِ.(قَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ هَذَا الْمِثَالَ مُسْتَقْبَلٌ.(قَوْلُهُ وَأَخْرَجَ) أَيْ مِنْ الْمَنْعِ.(قَوْلُهُ فَعَلَى الضَّعِيفِ) مُتَعَلِّقٌ بِيَحْنَثُ الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلضَّعِيفِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ إلَخْ أَيْ الْمَلْفُوظُ بِهِ قَبْلَهُ وَقَوْلُهُ يَحْنَثُ أَيْ فَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ.(قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ) مُتَعَلِّقٌ بِيَنْتَفِي الْآتِي وَقَوْلُهُ أَنَّ الثَّابِتَ إلَخْ بَيَانٌ لِلْأَصَحِّ وَقَوْلُهُ لَفْظُهُ أَيْ مَا قَبْلَ الِاسْتِثْنَاءِ وَقَوْلُهُ وَهُوَ أَيْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ إلَخْ الِامْتِنَاعُ أَيْ مِنْ الْوَطْءِ.(قَوْلُهُ وَيَجْرِي ذَلِكَ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ.(قَوْلُهُ بِلُزُومِهَا) أَيْ الْمِائَةِ.(قَوْلُهُ مَا ذَكَرَ) أَيْ قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَطَأْ حَتَّى مَضَتْ إلَخْ أَوْ قَوْلُهُ وَعَلَى الْأَصَحِّ إلَخْ.(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ مِنْ حَاكِمِ الشَّرْعِ وَغَيْرِهِ.(قَوْلُهُ فِيمَنْ إلَخْ) أَيْ فِي قَوْلِ مَنْ إلَخْ فَقَوْلُهُ لَا أَبِيتُ إلَخْ مَقُولٌ لِهَذَا الْمَحْذُوفِ أَوْ لَفْظَةُ فَقَالَ مُقَدَّرَةٌ قَبْلَ قَوْلِهِ لَا أَبِيتُ إلَخْ.(قَوْلُهُ مَيْلِي إلَخْ) مَقُولُ أَبِي زُرْعَةَ.(قَوْلُهُ إلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ) أَيْ عَدَمِ الْحِنْثِ.(قَوْلُهُ ثُمَّ اسْتَدَلَّ) أَيْ أَبُو زُرْعَةَ عَلَى عَدَمِ الْوُقُوعِ.(قَوْلُهُ بِإِفْتَاءِ شَيْخِهِ) وَهُوَ الْبُلْقِينِيُّ.(قَوْلُهُ يَتَضَمَّنُ قَضِيَّتَيْنِ) أَيْ يَحْتَمِلُهُمَا وَقَوْلُهُ الِامْتِنَاعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ وَمُقَابِلُهُ بَدَلٌ مِنْ قَضِيَّتَيْنِ بَدَلٌ مُفَصَّلٍ مِنْ مُجْمَلٍ.(قَوْلُهُ وَهُوَ) أَيْ مُقَابِلُ الِامْتِنَاعِ وَقَوْلُهُ مِنْهُ أَيْ مِنْ هَذَا.(قَوْلُهُ فَمَعْنَى الْأَوَّلِ) أَيْ الِامْتِنَاعِ مِنْ أَكْلِ غَيْرِهِ وَقَوْلُهُ وَمَعْنَى الثَّانِي أَيْ عَدَمُ الِامْتِنَاعِ مِنْهُ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ هَذَا.(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَا مُقَابِلَ لِنَفْيِهَا) أَيْ الْمِائَةِ أَيْ بِخِلَافِ إخْرَاجِ هَذَا مِنْ الْمَنْعِ فَيُصَدَّقُ بِالْإِقْدَامِ عَلَيْهِ إلَخْ فَكَانَ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ لِإِخْرَاجِهَا مِنْ النَّفْيِ.(قَوْلُهُ ثُمَّ نَازَعَ) أَيْ التَّاجُ السُّبْكِيُّ.(قَوْلُهُ خَبَرِيَّةٌ) أَيْ لَا نَهْيِيَّةٌ.
.فصل فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ مِنْ ضَرْبِ مُدَّةٍ وَمَا يَتَفَرَّعُ عَلَيْهَا: (يُمْهَلُ) وُجُوبًا الْمُولِي بِلَا مُطَالَبَةٍ (أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) رِفْقًا بِهِ وَلِلْآيَةِ وَلَوْ قِنًّا أَوْ قِنَّةً؛ لِأَنَّ الْمُدَّةَ شُرِعَتْ لِأَمْرٍ جِبِلِّيٍّ هُوَ قِلَّةُ صَبْرِهَا فَلَمْ تَخْتَلِفْ بِحُرِّيَّةٍ وَرِقٍّ كَمُدَّةِ حَيْضٍ وَعُنَّةٍ وَتُحْسَبُ الْمُدَّةُ (مِنْ) حِينِ (الْإِيلَاء)؛ لِأَنَّهُ مُولٍ مِنْ وَقْتَئِذٍ وَلَوْ (بِلَا قَاضٍ) لِثُبُوتِهَا بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ وَبِهِ فَارَقَتْ نَحْوَ مُدَّةِ الْعُنَّةِ نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَ جِمَاعِي بِشَهْرٍ لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الْإِيلَاءِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَطِئَ قَبْلَهُ لَمْ يَعْتِقْ (وَ) تُحْسَبُ (فِي رَجْعِيَّةٍ) وَمُرْتَدَّةٍ حَالَ الْإِيلَاءِ (مِنْ الرَّجْعَةِ) أَوْ زَوَالِ الرِّدَّةِ كَزَوَالِ الصِّغَرِ أَوْ الْمَرَضِ كَمَا يَأْتِي لَا مِنْ الْيَمِينِ؛ لِأَنَّ بِذَلِكَ يَحِلُّ الْوَطْءُ فِي الْأَوَّلَيْنِ وَيُمْكِنُ فِي الْأَخِيرِ أَمَّا لَوْ آلَى ثُمَّ طَلَّقَ رَجْعِيًّا أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ لِحُرْمَةِ وَطْئِهَا وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ أَوْ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إنْ بَقِيَ مِنْ مُدَّةِ الْيَمِينِ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ؛ لِأَنَّ الْإِضْرَارَ إنَّمَا يَحْصُلُ بِالِامْتِنَاعِ الْمُتَوَالِي أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فِي نِكَاحٍ سَلِيمٍ.الشَّرْحُ:(فَصْل فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ إلَخْ):(قَوْلُهُ كَمُدَّةٍ) أَيْ فَإِنَّهَا لَا تَخْتَلِفُ بِذَلِكَ.(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَقْرَبُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ قَاضٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ مَعَ وُجُودِهِ.(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُكِ إلَخْ) كَذَا شَرْحُ م ر.(قَوْلُهُ لَا تُحْسَبُ الْمُدَّةُ مِنْ الْإِيلَاءِ بَلْ بَعْدَ مُضِيِّ شَهْرٍ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُولِيًا بَعْدَ الشَّهْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ قَالَ إنْ وَطِئْتُكِ فَعَبْدِي حُرٌّ قَبْلَهُ بِشَهْرٍ فَإِنْ وَطِئَ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ انْحَلَّتْ الْيَمِينُ وَإِنْ مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطَأْهَا صَارَ مُولِيًا. اهـ. فَقَوْلُهُ صَارَ مُولِيًا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ.(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ مِنْ الرَّجْعَةِ) لَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ بَقِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ نَقُولُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَوْ نَقُولُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ.(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ آلَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَالِ الْإِيلَاءِ.(قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتُسْتَأْنَفُ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ يَعْنِي بَعْدَ الْمُدَّةِ بِمُطَالَبَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِرَجْعَةٍ أَيْ تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ بِالرَّجْعَةِ. اهـ. وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِي حُدُوثِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّوْضِ أُمُورًا مِنْهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ زَالَتْ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ. اهـ.وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْمُدَّةِ فَكَالرِّدَّةِ فِي الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا اسْتِئْنَافَ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ.(قَوْلُهُ وَتُسْتَأْنَفُ مِنْ الرَّجْعَةِ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الِاسْتِئْنَافِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُطَالَبَةِ تَبَرُّعًا وَأَنْ يَكُونَ قَدْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ لَكِنْ بَحَثَ م ر التَّقْيِيدَ بِالْأَوَّلِ وَأَنَّهُ لَا اسْتِئْنَافَ فِي الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَتَى بِمُقْتَضَى الْإِيلَاءِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فَسَقَطَ حُكْمُ الْإِيلَاءِ بِالطَّلَاقِ فَلَا أَثَرَ لِلْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ فَقَدْ يَحْتَاجُ لِمُسَاعَدَةِ نَقْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِنَظِيرِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَ عَقِبَ الظِّهَارِ ثُمَّ رَاجَعَ صَارَ عَائِدًا فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ الْإِيلَاءِ.(قَوْلُهُ عَلَيْهَا) أَيْ الْمُدَّةِ الْمَضْرُوبَةِ.(قَوْلُهُ وُجُوبًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فِي صُورَةِ صِحَّةِ الْإِيلَاءِ إلَى الْمَتْنِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمُرْتَدَّةٍ وَقَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ الرِّدَّةِ إلَى لَا مِنْ الْيَمِينِ وَقَوْلُهُ وَكَذَا مَانِعُهَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ وَخَرَجَ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ فَإِنْ قُلْت إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ لَا يَجُوزُ لَهُ تَحْلِيلُهَا مِنْهُ.(قَوْلُهُ بِلَا مُطَالَبَةٍ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ بَيَانٌ لِلْإِمْهَالِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّهُ لَا يُمْهَلُ إلَّا بِطَلَبِهِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.(قَوْلُهُ وَلَوْ قِنًّا إلَخْ) لَا يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الْغَايَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي سَوَاءٌ الْحَرُّ وَالرَّقِيقُ فِي الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ مِنْ حِينِ الْإِيلَاءِ) أَيْ لَا مِنْ وَقْتِ الرَّفْعِ إلَى الْقَاضِي. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ مِنْ وَقْتَئِذٍ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي مِنْ وَقْتِ الْحَلِفِ. اهـ.(قَوْلُهُ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ) أَقْرَبُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ تَقْدِيرُ الْمُضَافِ أَيْ بِلَا اعْتِبَارِ قَاضٍ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ مَعَ وُجُودِهِ. اهـ. سم.(قَوْلُهُ نَعَمْ فِي إنْ جَامَعْتُكِ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ إلَى اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مُولِيًا بَعْدَ الشَّهْرِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الرَّوْضِ وَإِنْ مَضَى شَهْرٌ وَلَمْ يَطَأْهَا صَارَ مُولِيًا. اهـ. فَقَوْلُهُ صَارَ مُولِيًا يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُولِيًا قَبْلَ مُضِيِّ الشَّهْرِ وَهُوَ ظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حِينَئِذٍ بِالْوَطْءِ شَيْءٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم.(قَوْلُ الْمَتْنِ مِنْ الرَّجْعَةِ) وَلَوْ لَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى انْقَضَتْ الْمُدَّةُ أَوْ بَقِيَ مِنْهَا أَقَلُّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَا مُطَالَبَةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ لَكِنْ هَلْ نَقُولُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا إيلَاءَ أَوْ نَقُولُ انْحَلَّ الْإِيلَاءُ. اهـ. سم أَقُولُ قَضِيَّةُ صِدْقِ تَعْرِيفِ الْإِيلَاءِ عَلَيْهَا الثَّانِي.(قَوْلُهُ أَوْ زَوَالُ الرِّدَّةِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ الْعَطْفُ بِالْوَاوِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ بِذَلِكَ) أَيْ بِمَا ذَكَرَ مِنْ الرَّجْعَةِ وَزَوَالِ مَا ذَكَرَ.(قَوْلُهُ فِي الْأَوَّلَيْنِ) أَيْ الرَّجْعَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ.(قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرِ) الْأَنْسَبُ لِمَا قَبْلَهُ التَّثْنِيَةُ كَمَا فِي النِّهَايَةِ قَالَ ع ش قَوْلُهُ فِي الْأَخِيرَيْنِ أَيْ الصِّغَرِ وَالْمَرَضِ. اهـ.(قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ آلَى إلَخْ) مُحْتَرَزُ حَالِ الْإِيلَاءِ سم.(قَوْلُهُ أَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ إلَخْ) فِي بَعْضِ النُّسَخِ أَيْ لِلنِّهَايَةِ جَعَلَ هَذَا مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً بَعْدَ مَسْأَلَةِ الرَّجْعَةِ وَهُوَ الْأَلْيَقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ أَخْذُ مَفْهُومِ الْمَتْنِ وَلَا يَتَوَجَّهُ عَلَيْهِ كَلَامُ الشِّهَابِ سم الْآتِي. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَكَذَا جَعَلَهُ الْمُغْنِي مَسْأَلَةً مُسْتَقِلَّةً.(قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ أَوْ تَبْطُلُ) أَيْ تَنْقَطِعُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ فِيهَا وَتَبْطُلُ إنْ حَدَثَ ذَلِكَ بَعْدَهَا لَكِنَّ هَذَا ظَاهِرٌ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلِهَذَا قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَتَسْتَأْنِفُ فِي صُورَةِ الطَّلَاقِ وَلَوْ طَلَّقَ بَعْدَ الْمُطَالَبَةِ يَعْنِي بَعْدَ الْمُدَّةِ بِمُطَالَبَةٍ أَوْ بِدُونِهَا بِرَجْعَةٍ أَيْ تُسْتَأْنَفُ الْمُدَّةُ بِالرَّجْعَةِ. اهـ. وَأَمَّا فِي صُورَةِ الْوَطْءِ فَغَيْرُ ظَاهِرٍ فِي حُدُوثِهِ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَقَدْ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بَعْدَ ذِكْرِ الرَّوْضِ أُمُورًا مِنْهَا عِدَّةُ الشُّبْهَةِ نَعَمْ إنْ طَرَأَ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْدَ الْمُدَّةِ وَقَبْلَ الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ زَالَتْ فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِلَا اسْتِئْنَافِ مُدَّةٍ. اهـ. وَفِي الْعُبَابِ وَلَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ فِي الْمُدَّةِ فَكَالرِّدَّةِ فِي الْقَطْعِ وَالِاسْتِئْنَافِ بَعْدَ فَرَاغِهَا أَوْ بَعْدَ الْمُدَّةِ فَلَا اسْتِئْنَافَ. اهـ. أَيْ بِخِلَافِ الرِّدَّةِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ فَتَنْقَطِعُ الْمُدَّةُ إلَخْ مَا اقْتَضَاهُ صَنِيعُهُ مِنْ إلْحَاقِ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ فِي سَائِرِ أَحْوَالِهِ هُوَ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ بَعْدَ ذِكْرِ مَسْأَلَتَيْ الطَّلَاقِ وَالرِّدَّةِ قَالَ مَا نَصُّهُ وَأَلْحَقَ الْبَغَوِيّ الْعِدَّةَ عَنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ بِالطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَبِالرِّدَّةِ فِي مَنْعِ الِاحْتِسَابِ وَوُجُوبِ الِاسْتِئْنَافِ عِنْدَ انْقِضَائِهَا انْتَهَتْ وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ جَارٍ فِي الْحَالَيْنِ.
|